اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : تحرم الاستدانة من صندوق الأيتام

رقم الفتوى : 1994

التاريخ : 30-01-2012

السؤال :

لجنة للأيتام لها صندوق، وتستقبل تبرعات أهل الخير، وقد تبرعت إحدى المؤسسات بحديقة للأيتام، وتأخر دفع المبلغ المطلوب، فتم استدانة (10) آلاف دينار من الصندوق تم إرجاع (5) آلاف دينار منها، وسُحبت (5) آلاف دينار تحت بند مساهمة بحديقة الأيتام من الصندوق، ما حكم هذه الاستدانة والمساهمة من أموال الأيتام في هذه الحديقة؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجب على من ولي يتيماً أن يرعاه ويُحسن إليه ويحفظ ماله، ويحرم عليه أن يتصرف في ماله أي تصرف يُضر به، قال الله تعالى: (وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) الأنعام/152، وقال عز وجل: (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا) النساء/10.
واللجنة القائمة على رعاية الأيتام هي بمنزلة الولي لهم ما دام أنهم أخذوا الإذن من ولي الأمر؛ فيحرم التصدق والتبرع والإقراض (الاستدانة) والمساهمة من الأموال المتحصلة لمصلحة هؤلاء الأيتام؛ لأن أي تصرف في مال اليتيم يجب أن تتوفر فيه مصلحة ظاهرة له، والقرض والتبرع ليس فيهما مصلحة لهؤلاء الأيتام، قال الخطيب الشربيني: "ولا يجوز لغير القاضي من الأولياء أن يُقرض من مال الصبي والمجنون شيئاً" "مغني المحتاج" (3/ 154)، وقال: "ويتصرف الولي بالمصلحة وجوباً؛ لقوله تعالى: (وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) الأنعام/152" "مغني المحتاج" (3/ 152).
أما إذا قامت اللجنة بجمع تبرعات للحديقة فلا مانع من ذلك شرعاً، وعلى اللجنة أن تتقي الله عز وجل في هؤلاء الأيتام، وإعادة ما أُخذ من الصندوق، وصرفه في مصلحة الأيتام. والله تعالى أعلم.