اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : حكم الوكالة غير القابلة للعزل

رقم الفتوى : 1982

التاريخ : 10-01-2012

السؤال :

ما حكم الوكالة غير القابلة للعزل؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأصل أن عقد الوكالة عقد جائز، وأن للموكل أن يعزل الوكيل في أي وقت شاء بإرادته المنفردة، لكن إن تعلق بها حق للوكيل، أو كانت الوكالة صدرت لمصلحة الوكيل فلا يملك الموكِّل عزله؛ لأن في ذلك إضراراً به، جاء في "البحر الرائق شرح كنز الدقائق" (7/187): "ثم يطرأ على الوكالة اللزوم في مسائل؛ ولذا قال في "المجمع": ويملك الموكل عزله ما لم يتعلق بها حق الغير".
وقد نص القانون المدني الأردني في المادة رقم (863) على الآتي: "للموكل أن يعزل وكيله متى أراد، إلا إذا تعلق بالوكالة حق للغير، أو كانت قد صدرت لصالح الوكيل، فإنه لا يجوز للموكل أن ينهيها أو يقيدها دون موافقة من صدرت لصالحه".
فإن كانت الوكالة قد سُبقت بعقد بيع بإيجاب وقبول معتبَرين، فلا حرج من اتخاذها حينئذ وسيلة من وسائل التوثيق، أما إن كانت وكالة مجردة ولم يتعلق بها شيء مما ذُكر فلا يجوز اشتراط عدم قابلية العزل؛ لأنه شرط مخالف للصفة الشرعية لعقد الوكالة. والله أعلم.