اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : حكم منع الزوجة من زيارة أختها

رقم الفتوى : 1975

التاريخ : 27-12-2011

السؤال :

هل يجوز شرعاً للزوج أن يمنع زوجته من الذهاب إلى بيت أختها، أو حضور أختها لبيتها إذا كانت أختها تؤثِّر على الحياة الزوجية، وتحصل مشاكل بين الزوجين إذا تمت هذه الزيارات؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
صلة الأرحام واجب شرعي وأمر عظيم لا ينبغي للمسلم أن يُهمله، قال الله تعالى: (وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ) الإسراء/26، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ؛ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ) متفق عليه، وليحذر المسلم كل الحذر من قطيعة الرحم عملاً أو إعانة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ رَحِمٍ) رواه مسلم.
أما إذا ترتب على صلة الرحم مفسدة أعظم، ففي هذه الحالة يمكنك السماح لزوجتك بصلة أرحامها بما تيسر من الوسائل، كالهاتف أو الزيارات القصيرة وغيرها، حيث إن الميسور لا يسقط بالمعسور، ونرجو أن لا تؤاخذ بهذا إن كان مرادك الإصلاح، والأولى المبادرة بالإصلاح ولو بواسطة أهل الخير، وعلى كل من الزوجين أن يتقي الله تعالى في الآخر ويحسن معاشرته. والله تعالى أعلم.