اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : هل في أموال الجمعيات الخيرية القائمة على مصلحة الفقراء زكاة

رقم الفتوى : 1958

التاريخ : 29-11-2011

السؤال :

جمعية تعتمد على مساعدة أهل الخير في إقامة نشاطاتها، والتي تقدر نفقاتها بحوالي (70) ألف دينار سنوياً، يوجد لهذه الجمعية حساب وديعة يقدر بحوالي (160) ألف دينار، بالإضافة إلى حساب جار يقدر بحوالي (30) ألف دينار، فهل هذه الأموال الموجودة بحساب الجمعية ولمصلحة الأيتام تستحق الزكاة، علماً بأن مدير الجمعية أفاد بأن هذه الأموال هي ملك للجمعية، وليست ملكاً لأفراد الأيتام؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
هذه الأموال موقوفة - على من قال بجواز وقف النقود - على الأيتام؛ تنفق منها الجمعية عليهم، والأيتام جهة عامة، والمال الموقوف على جهة عامة كالفقراء والمساكين والأيتام لا زكاة فيه؛ لأن شرط وجوب الزكاة أن يكون المالك معيناً.
قال الإمام زكريا الأنصاري: "لا زَكاةَ فيما يُسْتَغَلُّ مِن الوَقْفِ للمَساجِدِ -أَيْ عَلَيْهَا- ونَحْوِها وعلى الْجِهَةِ الْعَامَّةِ كالفُقَراءِ والمَساكينِ؛ إذْ لَيْسَ لها مالِكٌ مُعَيَّنٌ" "أسنى المطالب" (1/ 369).
وجاء في "نهاية المحتاج" (3/ 127): "وشرط وجوبها أن يكون المالك معيناً؛ فلا زكاة في الموقوف على جهة عامة، وتجب في الموقوف على معين". والله تعالى أعلم.