اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : هل يجوز الجمع والقصر لمن له مسكنان؟

رقم الفتوى : 1951

التاريخ : 23-11-2011

السؤال :

أنا أقطن في مدينة عمان في بيت أملكه، ومستقر فيه، ويوجد لي بيت في إحدى قرى إربد، أذهب إليه أحياناً في نهاية الأسبوع والعطل أقضي فيه يومين أو ثلاثة، فهل يجوز لي أثناء إقامتي فيه أن أقصر وأجمع في الصلاة؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يعد الشخص مقيماً في المكان الذي يستقر فيه أربعة أيام فأكثر، والذي فيه أهله وأبناؤه، وأما منزله في مدينة أخرى الذي يذهب إليه في بعض نهايات الأسبوع فليس محل إقامة؛ فيجوز له القصر والجمع إذا كان بين المنزلين مسافة قصر، ما لم ينو الإقامة فيه أربعة أيام فأكثر.
قال الفقهاء: من له مسكنان فأكثر؛ فالمسكن الذي يعد فيه مقيماً هو:
1. الذي يقيم فيه أكثر.
2. فإن استوى مكثه فيهما فإقامته في الذي فيه زوجته وأولاده.
3. فإن استوت الإقامة فيهما وكان له في كل واحد منهما أهل ومال، أو في كل واحد أهل فقط أو مال فقط: فهو مقيم في كل منهما.
يقول ابن حجر الهيتمي رحمه الله: "حكم الذين يخرجون في بعض السنة إلى مضايعهم وحكم من له مسكنان ببلدين: حاصله أنا نعتبر ما إقامته به أكثر، فهو وطنه دون الآخر، فإن استوت إقامته بهما اعتبر ما فيه أهله - أي زوجته - أو سريته ومحاجير أولاده"، والله تعالى أعلم.