اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : حكم أخذ الموظف الإيرادات الزائدة في الصندوق بعد الجرد اليومي

رقم الفتوى : 1914

التاريخ : 05-10-2011

السؤال :

أنا أعمل في محطة لبيع المحروقات وأحاسب العمال وأتعامل بالنقود مع حوالي (20) إلى (30) شخصاً، وفي نهاية اليوم أجد إما نقصاً أو زيادة في النقود، أما النقص فأنا من يتكفل به وأدفعه إن وجد، وأما الزيادة فهي سؤالي: هل لي الحق فيها، مع العلم أن صاحب الشركة غير موجود، وهو يقول: إنه يريد فقط مبلغ المبيعات بدون زيادة أو نقصان، والمدير -وهو موظف- يقول لي: الزيادة يجب أن أعطيه إياها، مع العلم أنه يأخذها ولا يدفع إن كان هناك نقص؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأموال الزائدة عن قيمة المبيعات لدى موظف الصندوق أو المحاسب لا تخلو عن واحدة من الحالات الآتية:
أولاً: ما تعمد الموظف إخفاءه واقتطاعه فهو حرام؛ لأنه أكل لأموال الناس بالباطل، قال الله تعالى: (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) البقرة/188، ولذلك يجب التوبة منه ورده إلى أصحابه بأي طريقة كانت، فإن تعذر ذلك وجب صرفه في مصالح المسلمين.
ثانياً: إذا كان الموظف في القطاع الحكومي العام فلا يحل له قبول أي إكرامية، قلَّت أو كثرت؛ لما فيها من شبهة الرشوة أو الفساد، ولما فيها من تهمة ظاهرة مخالفة للأنظمة التي وضعت لحفظ مصالح الناس.
ثالثاً: ما دفعه الزبائن عن طيب نفس، من غير استشراف ولا سؤال، ولم تكن بسبب تقصير من الموظف طمعاً في الإكرامية، فحينئذ لا حرج على الموظف في القطاع الخاص أن يقبلها، لكن بشرط استئذان أصحاب العمل في شأنها؛ وذلك لأن الموظف وكيل، والهبة للوكيل اختلف العلماء في حكمها، هل هي من حق الوكيل أم من حق الموكل؟ فكان لا بد من استئذان أصحاب العمل للخروج من الخلاف.
رابعاً: إذا دُفعت الإكرامية بطلب من العامل أو الموظف نفسه فلا تحل له أيضاً؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه) رواه أحمد، ولأنه يجب عليه تقديم الخدمة مقابل الراتب الأصلي، ولا يجوز له التقاعس عن الخدمة حتى تدفع له الإكرامية.
خامساً: ما كان من قبيل الخطأ والنسيان، فإن استطاع أن يعرف مالكه ويرده إليه فيجب عليه أن يفعل، وإلا فيتصدق به على مصالح المسلمين وينوي ثواب الصدقة لأصحاب المال.
أما النقص في الإيرادات فإن العامل يتحمل منه ما كان عن تعد وتقصير، والله تعالى أعلم.