اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : حكم طواف الصغير إذا لم يكن يساره إلى الكعبة

رقم الفتوى : 1913

التاريخ : 05-10-2011

السؤال :

نوينا عن طفلنا الصغير ذي العامين الحج حين حججنا، وفي أثناء الطواف لم يكن يساره إلى الكعبة؛ لأن صدره كان لصدر والده، ولم نكن نعلم بأنه يجب أن يكون العكس؛ أي: ظهره لصدر والده، فهل يترتب علينا شيء شرعاً؟ أفيدونا إذا تكرمتم وفق المذهب الشافعي.

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الطواف ركن من أركان الحج، ويشترط لصحته عدة شروط منها: أن يكون البيت على يسار الطائف في الطواف، فإن اختل هذا الشرط:
فقد ذهب فقهاء الشافعية إلى أن هذا الطواف غير صحيح، ولا يعتد به، قال الإمام الرملي: "فإن جعله عن يمينه -أي: البيت- ومشى أمامه أو استقبله أو استدبره وطاف معترضاً، أو جعله من يمينه أو يساره ومشى القهقرى لم يصح طوافه؛ لمنابذته لما ورد الشرع به "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج" (3/280)، وبما أن هذا الطواف ركن من أركان الحج فإن لم يعتد به يبقى في ذمة الحاج إلى أن يأتي به ولو بعد سنين.
وفي سؤالنا هذا إن كان الطفل قد أتم أعمال حجه من رمي وحلق.. فقد تحلل التحلل الأصغر، ولا يُتصور منه النكاح، فعلى وليه أن يرسله للكعبة حتى يؤدي الطواف الذي لزمه ولو بعد حين، ويتم بذلك حجه.
أما عند الحنفية فإن لم يجعل الطائف البيت على يساره، فإن كان لا يزال في مكة أعاد طوافه وإلا يُجبر ذلك بدم، جاء في "الدر المختار" و"حاشية ابن عابدين" (2/494): "فتصير الكعبة عن يساره... ولو عكس أعاد مادام بمكة، فلو رجع فعليه دم، وكذا لو ابتدأ من غير الحجر". والله تعالى أعلم.