اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)

الموضوع : حكم إغلاق المصلي عينيه

رقم الفتوى : 1900

التاريخ : 01-08-2011

السؤال :

في الرجل يصلي فيغلق عينيه، إما ليستريح من رؤية من يسيء في صلاته والتعرض للإنكار عليه، أو لأنه أجمع لفكره، فهل يكره غلق العينين أم لا؟

الجواب :

تغميض العينين في الصلاة إذا رأى من يسيء في صلاته، فإن كان يشوش عليه خشوعه، وحضور قلبه مع ربه، فإغماض العينين أولى من فتحها. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/31)