اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : الموالاة بين الصلاتين من شروط صحة الجمع

رقم الفتوى : 1873

التاريخ : 21-06-2011

السؤال :

هل يجوز للمصلي أثناء الجمع أن يخرج بعد مثلا صلاة الظهر ليقضي شغله، ويرجع يجمع معهم إذا فاتته ركعة من العصر؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الجمع بين الصلاتين - سواء كان بعذر السفر أم بعذر المطر - يشترط له شروط عدة، من أهمها الموالاة بين الصلاتين، بحيث لا يفصل بينهما فاصل طويل، والدليل على هذا الشرط أنه الثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول ابن حجر الهيتمي رحمه الله: "]يشترط[ الموالاة بأن لا يطول بينهما فصل؛ لأنه المأثور، ولهذا تركت الرواتب بينهما.
فإن طال الفصل بينهما ولو بعذر كجنون: وجب تأخير الثانية إلى وقتها؛ لزوال رابطة الجمع.
ولا يضر فصل يسير, ويعرف طوله وقصره بالعرف; لأنه لم يرد له ضابط" انتهى من "تحفة المحتاج" (2/397)
وقد بين الفقهاء المتأخرون أن الفاصل اليسير هو الوقت الذي يكفي لأداء ركعتين خفيفتين بوضوء وأذان وإقامة، ونحن نقدره اليوم بسبع دقائق، فإن زاد الفاصل عن مثل هذا الوقت فهو فاصل طويل، وإن شك المصلي هل طال الفصل أم قصر، فلا يجمع بين الصلاتين، كما في "حاشية نهاية المحتاج" (2/276)
فالخلاصة: أن مصلي الظهر إذا خرج خروجا يسيرا لا يتجاوز الدقائق الخمسة، وذلك لقضاء حاجة، ثم رجع وأدرك صلاة العصر مجموعة إلى الظهر: فجمعه صحيح، وصلاته صحيحة مجزئة. والله أعلم.