اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)

الموضوع : حكم القيام للقادم

رقم الفتوى : 1850

التاريخ : 14-06-2011

السؤال :

ما يقول سيدنا في القيام للناس: هل يباح أو يكره، وهل يستوي في حكمه الوالد والفقيه والصالح. وصار الأمر فيه اليوم إلى أنه إذا دخل شخص على القوم، أو اجتازهم فمن لم يقم له عده متهاوناً به متكبراً عليه، وحقد عليه، فما الحكم بهذا الاعتبار؟

الجواب :

لا بأس بقيام الإكرام والاحترام، وقد قال صلى الله عليه وسلم للأنصار: (قوموا إلى سيدكم) [رواه البخاري ومسلم]، يعني سعد بن معاذ، وكذلك قال لبني قريظة، فلا بأس بالقيام للوالدين والعلماء والصالحين.
وأما في هذا الزمان فقد صار تركه مؤدياً إلى التباغض والتقاطع والتدابر، فينبغي أن يُفْعَل دفعاً لهذا المحذور لكون تركه قد صار وسيلة إلى ذلك، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخواناً) [رواه مسلم]، فهذا لا يؤمر به لعينه، بل لكونه صار تركه وسيلة إلى هذه المفاسد في هذا الوقت، ولو قيل بوجوبه لم يكن بعيداً؛ لأنه قد صار تركه إهانة واحتقاراً لمن جرت العادة بالقيام له، ولله تعالى أحكام تحدث عند حدوث أسباب لم تكن موجودة في الصدر الأول. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/57)