اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)

الموضوع : حكم الدم الخارج من عروق اللحم

رقم الفتوى : 1816

التاريخ : 13-06-2011

السؤال :

ما حكم اللحم والشحم، إذا شُرّح بعد الذبح وانقطعت منه عريقات دقاق، وجرى منها دم يسير، فهل ينجس بذلك، ويجب غسله أم لا؟

الجواب :

لا بأس بالدم الخارج من العروق الرقاق، وهو طاهر حلال. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/162)