اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)

الموضوع : حكم استعمال النشا في الثياب

رقم الفتوى : 1811

التاريخ : 13-06-2011

السؤال :

ما يقول في جعل النشا في ثياب اللباس: هل يكره ذلك، أم لا؟

الجواب :

أما اتخاذ النشا في الثياب: فالأولى اجتنابه، ولا يحرم؛ لأنه استعمال في مصلحة من غير استهانة بالطعام. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/19)