اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)

الموضوع : حكم كسب الإنسان من عمل يده

رقم الفتوى : 1809

التاريخ : 13-06-2011

السؤال :

ما يقول في الرجل يتحرى الأكل من كسب يده، إذا اشترى شيئاً في الذمة ونقد الثمن من كسبه، يكون آكلاً من كسبه أم لا، وما الأولى الاشتراء في الذمة ثم تنقد، أم بمعين؟

الجواب :

أما مسألة الكسب من اليد فلا فرق بين ما يشتري بذلك وبين ما يكتسبه؛ لأنه يعد في الكل آكلاً من كسب يده، والشراء في الذمة على كل حال أولى من الشراء بالمعين، لأنه يملّك المشترى في الذمة على كل تقدير، ولا يملّكه بالشراء بالمعين إلا على بعض التقادير، ولأنه على يقين من التصرف في ذلك لتحقق الملك فيه، وليس كذلك المشترى بالمعين. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/6)