اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)

الموضوع : حكم ادخار الملابس المحرمة ولبسها وإلباسها للأيتام

رقم الفتوى : 1803

التاريخ : 13-06-2011

السؤال :

إذا أعد المكلف عنده شيئاً من الملابس المحرمة عليه، وادَّخره عنده ليلبسه، ومات ولم يُقَدَّر له لبسه، فهل عليه إثم يقارب إثم اللابس أم لا، وإذا لبس المُحَرَّم شهراً وتركه شهراً، ثم لبسه أياماً، ثم تركه أياماً، فهل يفسق بذلك وينزل منزلة الملازم، ويؤثر ذلك في الشهادة في القضاء أم لا، وإذا ألبس الولي الصبي المُحرَّم، هل يأثم بذلك أم لا، وهل يستوي في ذلك إثمه في حق ولده والأجنبي، أم إثمه في إلباس الصبي الأجنبي أعظم؟

الجواب :

من أعدّ ملبوساً محرماً، وأصر على لبسه، وطالت مدة إصراره على ذلك فقد يأثم، ولا يأثم بإصرار واحد كما يأثم بلبس واحد، لأن اللابس قد أثم بلبسه وقصده، والقاصد أثم بقصده، فلا يكون فاعل سيئتين كفاعل سيئة واحدة، وما أثم من طال إصراره بذنب على خياله، ولا يفسق اللابس مرة واحدة، وإن تكرر من عزمه ما يشعر بتهاونه بدينه إشعار الكبائر ردت شهادته، وحكم بفسقه، وهو عاص بلبسه، وبترك التوبة عن لبسه.
وفي لباس الصبيان الحلي والحرير المحرم خلاف في التحريم، وينبغي أن يتجنب خروجاً من الخلاف، ولئلا يعتاده الصبيان فلا يسهل عليهم تركه بعد البلوغ، وإذا حرمناه فألبسه لقريبه كان عاصياً لربه قاطعاً لرحمه بخلاف الناس الأجانب، إذ ليس فيه قطيعة رحم، وقد تكرر أن الإساءة إلى المحارم أقبح من الإساءة إلى الأجانب، وتحصيل ذلك من مال الطفل أقبح من شرائه بماله؛ لأنه قد أساء في الطفل في نفسه وماله، وإذا اشتراه بمال نفسه فما أساء إليه إلا في نفسه. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/207)