اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)

الموضوع : حكم استعمال المرأة للذهب والفضة

رقم الفتوى : 1795

التاريخ : 13-06-2011

السؤال :

ما يقول: في المرأة تكتحل بمرود فضة أو ذهب، أو تدهن من إناء فضة، وكذلك المشط مضبّب بالفضة، هل يجوز لها ذلك، أم لا، وما الذي يباح لها من ذلك؟

الجواب :

أما استعمال الفضة فلا تدَّهن المرأة من إناء فضة ولا تكتحل، ولا يحل للنساء من الذهب والفضة إلا ما كان من اللباس والتزين للرجال، فلا يحل لها الأكل والشرب من أواني الذهب والفضة، وأما المشط المضبب، فحكمه حكم الإناء المضبب. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/66)