اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)

الموضوع : حكم ولاية الفاسق في النكاح

رقم الفتوى : 1769

التاريخ : 12-06-2011

السؤال :

هل تصح الأنكحة المستندة في الإذن لمن فسقه ظاهر إذا جرت على يد عدل أم لا؟

الجواب :

إذا أذنت المرأة لوليها الفاسق في دينه فزوجها بنفسه، أو بوكيله، بعد أن أذنت له في تولي النكاح بنفسه جاز. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/176)