اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)

الموضوع : حكم الانتفاع بما يهدى للمساجد من عُمْرٍ وغيرها

رقم الفتوى : 1759

التاريخ : 12-06-2011

السؤال :

العُمر[جمع عَمْرَة وهي قطعة قماش أو جلد تزين بها المساجد قديماً] في المساجد إذا لم يُعرف مالكها هل يجوز الانتفاع بكتابة العلم فيها، كما نقل عن بعض المحدثين أنه كان يكتب فيها الحديث؟

الجواب :

لا يحل الانتفاع بها إلا بإذن مالكها؛ لأنها باقية على ملكه، ولم يأذن في الانتفاع بها بلفظ ولا قرينة حال، بل قرينة حاله تقتضي النهي عن التعرض لها.
وإذا لم تتحقق الإباحة بلفظ ولا عرف لم يجز الإقدام على مال محرم، اللهم إلا أن تبلى بحيث لا يتعلق مثلها في المساجد، فإن سقطت ماليتها جاز لكل أحد أخذها، كما يجوز التقاط التمرة والزبيبة، لقضاء العرف بإباحة ذلك والمسامحة فيه، وأكثر المحدثين بعيدون عن معرفة قواعد الشرع ومآخذ الأحكام، فلا عبرة بأفعالهم بل ينكر عليهم ذلك؛ لأنهم ليسوا أهلاً للاجتهاد. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/77)