اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)

الموضوع : حكم تعليق العُمْر في المساجد

رقم الفتوى : 1758

التاريخ : 12-06-2011

السؤال :

هل يجوز تعليق العمر[جمع عَمْرَة وهي قطعة قماش أو جلد تزين بها المساجد قديماً] في المساجد؟

الجواب :

أما تعليق العُمر في المساجد: فإن عُلقت حيث تشغل المصلي وتشوش عليه، فلا شك في شدة كراهة ذلك، لما فيه من تفويت الغرض الذي بنيت المساجد لأجله، وإن عُلِّقَت من جهة لا تشغل المصلي فلا بأس بها. والله أعلم
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/76)