اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)

الموضوع : حكم الوضوء بماء مشكوك في جهة وقفه

رقم الفتوى : 1749

التاريخ : 09-06-2011

السؤال :

ما يقول في الصهاريج التي بنيت للسبيل:هل يجوز التوضؤ بمائها، أم لا؟

الجواب :

أما التطهر بماء الصهاريج: فإن وقفت للشرب لم يتوضأ بمائها، وإن وقفت للانتفاع، جاز الوضوء وغيره، وإن شك في ذلك جاز أن يستعمل القدر المتيقن، وينبغي أن يجتنب الوضوء منها للشك في ذلك. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/18)