اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)

الموضوع : حكم الوكالة في البيع والتصرف

رقم الفتوى : 1746

التاريخ : 09-06-2011

السؤال :

في رجل له أب في حانوت فيها بضائع للبيع، فوكل الولد في البيع عنه، وأذن له أن يأكل منها ما شاء، ويهب ويتصدق، ويحابي بما شاء: فهل يصح الإذن بهذه الصفة، أم لا؟

الجواب :

إذا فوض إلى مشيئته ذلك، جاز له أن يفعل ما شاء ما لم يخرج عن العرف المعتاد. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/42)