اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)

الموضوع : حكم دين الصبي والمجنون على مثلهما

رقم الفتوى : 1743

التاريخ : 09-06-2011

السؤال :

إذا ثبت دين لطفل أو مجنون على تركة مستحقها كذلك، كيف السبيل إلى أخذه والانتفاع به، وما الحكم في إيجاب الإحلاف على عدم القبض، والتعويض، والإبراء منه في هذه الحالة، وأي حاجة بنا إلى منعه من التصرف في هذا الدين الثابت إلا أنه يبلغ ويحلف، ويستفيق مع أن القبض والاعتياض والإبراء غير معتبر من هؤلاء؟

الجواب :

إذا ثبت دين لصبي أو مجنون على صبي أو مجنون، أخذ في الحال ولا يتوقف أخذه على بلوغه ويمينه؛ إذ لا يجوز تأخير حق يجب على الفور لأمر محتمل، ولا يشهد لذلك شيء من أصول الشرع، ويجوز المعاوضة عليه كما تجوز المعاوضة على غيره من الديون، وتتأخر اليمين إلى بلوغ الصبي وإيناس رشده، وإفاقة المجنون راشدا. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/172)