اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)

الموضوع : مقدار صاع صدقة الفطر

رقم الفتوى : 1713

التاريخ : 08-06-2011

السؤال :

إذا قلنا: المعتبر في إخراج الفطرة الصاع، ووزنه خمسة أرطال وثلث بالمدني، ونجد ذلك من الحنطة لا يعم الصاع، ومن الشعير يملؤه، وقد وقع المُخْرِج في حيرة وشك، فعلى ماذا يعتمد، وإلى أي شيء يركن في هذا، وما الضابط فيه؟

الجواب :

هذا الاعتراض وارد، فإنّ تقدير ذلك بالوزن يؤدي إلى التفاوت في مقدار ما يسعه الكيل، فإنه يسع من الحب الرزين الثقيل أقل ما يسعه من الخفيف، والواجب إنما هو ما يسعه الكيل دون ما يتساوى في الوزن ويتفاوت في الكيل، ولا سيّما إذا قوبلَ الحب الأخف بالحب الثقيل، والجواب عنه أنّ المقصود غير الصاع النبوي فيقدر بوزن العدس، فإنّ التفاوت في أنواعه يسير لا يحتفل بمثله، فكل صاع وسع من العدس خمسة أرطال وثلثاً يعتبر الإخراج، ولا مبالاة بتفاوت الحبوب في الميزان. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/155)