اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)

الموضوع : وجوب متابعة المأموم لإمامه

رقم الفتوى : 1694

التاريخ : 07-06-2011

السؤال :

ما يقول في المأموم يدرك من الإمام قراءة نصف الفاتحة ثم يركع الإمام، أو في الركعتين الأخيرتين من الرباعية، يدرج الإمام قراءة الفاتحة، ويرتل المأموم، فيدرك معه قدر نصفها ثم يركع الإمام، فهل يدع المأموم بقية السورة ويتابعه، أم يتمها ويدرك الإمام ولو ساجدا؟

الجواب :

مهما ركع الإمام في أثناء الفاتحة فليتابعه المقتدي في الركوع. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/159)