اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)

الموضوع : حكم قطع الهمزة ووصلها في الإِحرام بالصلاة

رقم الفتوى : 1680

التاريخ : 06-06-2011

السؤال :

إذا قال الإِمام أو المأموم: أصلي لله تعالى مأموماً؛ الله أكبر؛ وإماماً؛ الله أكبر؛ هل يقطع الهمزة أو يوصلها، ما المستحب من ذلك؟

الجواب :

القطع أولى، ويكره الوصل، لما فيه من إسقاط الهمزة. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/226)