اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)

الموضوع : حكم وضوء من شك في دلك أعضائه

رقم الفتوى : 1647

التاريخ : 05-06-2011

السؤال :

ما يقول في الرجل يتوضأ في الظلمة فيدلك أعضاء وضوئه إلى أن يغلب على ظنه أنه أسبغ، فهل يكفيه ذلك، أم يجب عليه العلم به، وإن لم يجب فهل يندب إلى إعادة الصلاة إذا توضأ في الضوء، أم لا؟

الجواب :

من توضأ في ضياء أو ظلمة، كفاه أن يغلب على ظنه أن الماء قد أتى على ما يجب تطهيره، ولا يندب إلى إعادة ما صلَّاه بذلك الوضوء. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/61)