اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)

الموضوع : حكم تقليد العامي إماماً في العقائد

رقم الفتوى : 1612

التاريخ : 02-06-2011

السؤال :

ما يقول في العامي: هل يجوز له التقليد في مسائل الاعتقادات أصولها وفروعها، أم يجب عليه النظر في الأدلة، وإذا جاز له التقليد: هل يلزمه أن يجزم أن الحق مُقَلَّدُه، أم يكفيه غلبة الظن؟

الجواب :

يكتفى من العامي بالتصميم على الاعتقاد المستقيم، إذا حصل الاعتقاد مبنياً على قول بعض العلماء أجزأ ذلك؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم: حكم بإسلام الأعراب والعامة مع القطع بأنهم لم يقفوا على الأدلة المنصوصة لذلك، وكذلك أجرى علماء السلف على جميع العامة جميع أحكام الإسلام مع العلم بأنهم لا يعرفون تلك الأدلة.
ولا يجري الظن فيما يجب اعتقاده؛ لأن الظَّان مجوز للنقص على الله تعالى بخلاف المعتقد فإنه غير مجوز لنقيض اعتقاده. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/44)