اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان

رقم الفتوى : 1569

السؤال :

هل يجب على ورثة القاتل خطأ الصيام عنه إذا مات مع المقتولين بحادث سيارة؟

الجواب :

من مات وعليه صيام فأولياؤه بالخيار بين أن يصوموا عنه أو يطعموا عنه بدل كل يوم مسكيناً، لا فرق في هذا بين صيام رمضان وغيره من الصيام الواجب، وصيام الكفارة واجب، فوجب الإطعام أو الصيام. والله تعالى أعلم.