اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان

رقم الفتوى : 1554

السؤال :

حكم استعمال إبرة منع الدورة الشهرية؛ كونها معاقة، جزاكم الله خيراً؟

الجواب :

يراجع في ذلك الطبيب الماهر الذي يخاف الله، فإذا قال: أن هذا لا ضرر فيه عليها جاز استعمال هذه الإبرة. والله تعالى أعلم.