اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان

رقم الفتوى : 1538

السؤال :

هل صبغة الشعر للمرأة حرام؟

الجواب :

يجوز الصبغ بغير السواد، ويجب أن لا يكون للصباغ جسم يمنع وصول الماء إلى الشعر. والله تعالى أعلم.