اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان

رقم الفتوى : 1518

السؤال :

زوجة تطلب الطلاق، وابنها رضيع ما الحكم الشرعي؟.

الجواب :

لا يحل للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها من غير مبرر شرعي، والله أعلم.