اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان

رقم الفتوى : 1478

السؤال :

أراد زوجي بيع قطعة أرض خاصة به، فأصر عليه والده أن ينقل الأرض باسمه؛ حتى يبيعها بسعر أعلى، وبعدها يتقاسم زوجي ووالده ثمنها، بعد أن باع حماي الأرض أنكر كل شيء ورفض الاعتراف بحق زوجي، توفي حماي من سنة وإخوان زوجي تقاسموا التركة ورفضوا الاعتراف بأن هذه الأرض أمانة عند والدهم لزوجي لحين بيعها، فهل يأثمون لعلهم بأن الأرض لزوجي، وما حكم الدعاء عليهم؟

الجواب :

من حقوق الميت على ورثته: تجهيزه عند الموت، وقضاء ديونه، وإرجاع حقوق الناس لهم، وتنفيذ وصيته، ثم تقسيم تركته، وما ذكرت في السؤال هو من حقوق الناس ولو كانوا من الورثة، لا تبرأ ذمة الميت منه إلا بإيصاله لأصحابه؛ لأن الله عز وجل نهى عن أكل مال الغير بالباطل، ولكن لا تعدموا الوسيلة بتوسيط أهل الخير والصلاح ممن لهم تأثير عليهم، لعل الله يهديهم للخير والصواب، أما الدعاء عليهم، فإن دعاء المظلوم لا يرد ولو من غير المسلم. والله تعالى أعلم.