اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان

رقم الفتوى : 1470

السؤال :

هل يجوز لي أن أعطي هبة مني لأولادي الذكور ولبناتي شقة لكل واحد منهم ما عدا واحداً، كلفتني دراسته ثمن شقة، يعني وصلته حصته، وهذا سبب إعطائي باقي الإخوة شقة لكل منهم بدل ما أخذه أخوهم مصاريف دراسته؟

الجواب :

نعم، يجوز لأنك بهذا تريد العدل بينهم وليس الظلم لأحدهم، والله أعلم.