اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان

رقم الفتوى : 1417

السؤال :

نذر أن يذبح فهل يجوز للناذر أن يأكل من الذبيحة؟

الجواب :

إن نذرها لوجه الله ولم يحدد كيف يتصرف بها فهي للفقراء والمساكين، توزع مثل زكاة الفطر، ولا يأكل منها هو ولا من تلزمه نفقته. وإن نذر أن يذبح ويقيم عليها مأدبة يدعو إليها أقاربه وغيرهم فيجب أن يخرج منها ما استطاع للمدعوين، وله أن يأكل منها بالمعروف. والله أعلم.