اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان

رقم الفتوى : 1331

السؤال :

العطور التي يدخل في تركيبها كحول، هل يجوز وضعها على الملابس والصلاة فيها؟

الجواب :

الأولى اجتنابها؛ لأن الكحول منه ما يسكر، والمسكر حرام ونجس إذا كان سائلا، ولكن ما كل العطور فيها كحول مسكر، ولهذا لا يعترض على مَن صلى وقد وضع على جسمه أو ثيابه من هذه العطور. والله تعالى أعلم.