رقم الفتوى : 1219

السؤال :

من يُخرِج الزكاة من مال اليتيم؟

الجواب :

يُخرِج الزكاة من مال اليتيم وليُّه، فإن لم يفعل أخرجها اليتيم إذا بلغ وتولى أمر نفسه.