رقم الفتوى : 1179

السؤال :

في كم ثوب يُكفَّن الرجل، وكذلك المرأة؟

الجواب :

تكفن المرأة في خمسة أثواب: خمار للرأس وإزار وقميص فوقه ولفافتان. أما الرجل فيُكفَّن في ثلاثة أثواب.