رقم الفتوى : 1144

السؤال :

هل يشترط ذبح ذبيحتين عن المولود الذكر؟

الجواب :

يستحب ذبح شاتين عن الغلام، وواحدة عن البنت، ولو ذبح عن الذكر ذبيحة واحدة فهو جائز، ويحصل به أصل السنة.