رقم الفتوى : 1089

السؤال :

هل يجوز للزوجة أن تخرج من بيت زوجها بغير إذنه وتشترط أن لا تعود إلا إذا طلقت ضرتها؟

الجواب :

يحرم على الزوجة أن تخرج من بيت زوجها بدون إذنه، ولا يجوز لها أن تطلب طلاق ضرتها لأنه إضرار بالآخرين، وهو حرام.