رقم الفتوى : 1073

السؤال :

هل تتغير مواعيد العادة الشهرية، وكيف تعرف الزيادة؟

الجواب :

إذا رأت المرأة الدم ولم تنقص مدة نزوله عن أربع وعشرين ساعة، ولم تزد على خمسة عشر يومًا، ولم تنقص مدة الطهر بين الحيضتين عن خمسة عشر يومًا؛ فالكل حيض وإن تغيرت مواعيد الدورة أو زادت مدتها.