الفتاوى


هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : حكم قيء الصبي الرضيع وبوله

رقم الفتوى : 0

التاريخ : 11-07-2012

التصنيف : الوضوء

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين

السؤال :

ما حكم قيء الصبي الرضيع وبوله، وإذا لامست الأم بيدها عورة رضيعها عند تغسيله، فهل يفسد وضوؤها؟


الجواب :

القيء والبول نجسان وإن كان من طفل رضيع، لكن يكفي في بول الصبي الذي لم يأكل غير اللبن ولم يبلغ الحولين أن يُنضح بالماء، يعني يُرشُّ على موضعه، وإن لم يسل بحيث يغلب الماء البول في ذلك الموضع، لحديث رواه الشيخان عن أم قيس أنها جاءت بابن لها صغير لم يأكل الطعام، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره، فبال عليه؛ فدعا بماء فنضحه ولم يغسله.
وأما القيء فلا بد من غسله.
وإذا لمست الأم بباطن كفها عورة الرضيع عند تنظيفه انتقض وضوؤها؛ لأن من لمس قبل أو دبر نفسه أو غيره بباطن الكف انتقض وضوؤه، والمراد بباطن الكف ما يختفي عند إطباق باطن الكف على باطن الكف الأخرى، فلو لمس بظهر الكف أو حرفه لم ينتقض.
ولهذا ننصح الأم بأن تؤخر التنظيف عن أداء الصلاة إن أمكن، أو تستعمل عند التنظيف قفازين من المطاط، كالذي يستعمله الأطباء.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الطهارة/ فتوى رقم/7)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)


حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ التالي ]

التعليقات

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا


Captcha