نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : أبناء الإخوة الأشقاء الذكور يرثون بالتعصيب

رقم الفتوى: 840

التاريخ : 14-07-2010

التصنيف: الوصايا والفرائض

نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

والدي تزوج بعد وفاة والدتي، وبعدها توفي والدي، وبعد ستة أشهر توفيت زوجة والدي، وتوفى أشقاؤها، وبقي لها أخت واحدة، هل يرث أولاد أشقاء زوجة أبي، وما مقدار الإرث؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا توفيت المرأة ولم تترك من الورثة إلا أختا واحدة، وأولاد إخوة أشقاء: فإن الأخت ترث النصف فرضا، والباقي يتوارثه أبناء الإخوة الأشقاء الذكور بالتساوي فيما بينهم، لأنهم عصبة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِي، فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) متفق عليه.
وأما إذا توفيت المرأة ولم تترك من الورثة إلا أختا واحدة، وإخوة أشقاء: فيرثها أختها وإخوانها على قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين.
وتركة المتوفاة تشمل جميع ما خلفته من مال ومتاع، سواء تحصلت عليه بعمل أو ميراث أو هبة أو غير ذلك من طرق التملك الشرعي.
وعلى جميع الأحوال لا بد من مراجعة القاضي الشرعي لإتمام القسمة الشرعية. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا