نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الشيخ عبد الكريم الخصاونة

الموضوع : لا حرج في معالجة الطبيبة غير المسلمة للمريضة المسلمة

رقم الفتوى: 806

التاريخ : 04-07-2010

التصنيف: الطب والتداوي

نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

ما رأي الشرع في التعامل مع مستشفى للتوليد يملكه النصارى، مع العلم بأن لديهم طبيبة مسلمة وممرضات مسلمات؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا حرج في الشريعة الإسلامية أن تداوي الطبيبة من أهل الكتاب المريضةَ المسلمة، بل هي أولى من مداواة الرجل المسلم لها؛ لأن النظر بين جنس النساء أيسر من وقوع النظر بين الجنسين، ولذلك يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "لو لم نجد لعلاج المرأة إلا - غير مسلمة - ومسلما, فالظاهر كما قال الأذرعي أن الكافرة تُقَدَّم; لأن نظرها ومسَّها أخف من الرجل، بل الأشبه عند الشيخين أنها تنظر منها ما يبدو عند المهنة بخلاف الرجل" انتهى بتصرف يسير. "مغني المحتاج" (4/215)
ومع ذلك فالذي يظهر في السؤال أن ثمة طبيبات وممرضات مسلمات: فلا مانع شرعا من التداوي فيه. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا