نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الشيخ عبد الكريم الخصاونة

الموضوع : حرمة إتيان الزوج زوجته من دبرها سواء وافقت أم لا

رقم الفتوى: 623

التاريخ : 21-04-2010

التصنيف: الحقوق الزوجية

نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

ما الحكم الشرعي فيمن يقوم بمعاشرة زوجته من دبرها من الخلف بموافقتها أو عدم موافقتها؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إتيان الزوجة في الدبر من المحرمات في شريعتنا، بل عده العلماء من الكبائر، وكان السلف الصالح يسمون هذا الفعل بـ "اللوطية الصغرى"، سواء وافقت الزوجة على هذا العمل أم لم توافق، بل يحرم عليها أن تطيع زوجها عليه، دل على ذلك الأحاديث الصحيحة:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ) رواه أبو داود (رقم/3904).
وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى امْرَأَةً فِي الدُّبُرِ ) رواه الترمذي (رقم/1165) وقال : هذا حديث حسن غريب . وصححه ابن دقيق العيد في "الإلمام" (2/660).
وعَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ) رواه ابن ماجه (رقم/1924)
والأحاديث كثيرة، وهي - وإن كان في أسانيد كثير منها مقال - غير أنها بمجموعها ترتقي إلى القبول، بل قال الإمام الطحاوي رحمه الله: "جاءت الآثار متواترة بذلك" انتهى. "شرح معاني الآثار" (3/43)
قال الماوردي رحمه الله تعالى: "هو إجماع الصحابة" انتهى. "الحاوي" (9/319)
فمن وقع في هذا الإثم فعليه أن يتوب ويستغفر، ويعزم على عدم العود لمثله، ولا يقع به طلاق، ولا تلزم له كفارة؛ لأن الكفارة إنما تجب - في الغالب - على صغائر الذنوب، وليس على كبائرها. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا