نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : لا يُشترط في العين المرهونة أن تكون ملكاً للمدين

رقم الفتوى: 3036

التاريخ : 02-02-2015

التصنيف: الرهن

نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

إذا باع أحدهم سيارته لآخر بالتقسيط، ثم باع الثاني السيارة نفسها لثالث بالتقسيط أيضاً، ولكنه طلب منه أن يرهن السيارة لحساب البائع الأول، فوافق الثالث، فهل من حق البائع الأول استيفاء أقساطه من بيع السيارة المرهونة؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

لا يُشترط في العين المرهونة أن تكون ملكاً للمدين، بل يصح أن تكون ملكاً لطرف آخر؛ لأن الرهن ضمان للدين، ولما جاز أن  تكون العين ضماناً لدين المالك، جاز أن تكون ضماناً لدين غيره على سبيل التبرع؛ لأنه لما جاز التزام دين غيره بذمته جاز التزام دين غيره بعين يقدمها، قال الإمام الشربيني: "ويجوز أن يستعير شيئاً ليرهنه بدينه؛ لأن الرهن توثق، وهو يحصل بما لا يملكه... والأظهر أنه ضمان دين من المعير في رقبة ذلك الشيء المرهون؛ لأنه كما يملك أن يلزم ذمته دين غيره، فينبغي أن يملك إلزام ذلك عين ماله؛ لأن كلاً منهما محل حقه وتصرفه" "مغني المحتاج" (3/52).

وعلى هذا يُشترط أن يُبين المدين للضامن مقدار الدين، وجنسه، ومدة الرهن، ويكون عقداً لازماً لا يصح الرجوع فيه.

فإن تعذر استيفاء الدين من المدين وجب مراجعة الضامن أولا؛ لأنه قد يتمكن من فداء الرهن، ثم يقوم بعد ذلك المدين أو الضامن -دون الدائن- ببيع العين المرهونة، ويرجع الضامن على الدائن بما بيع به المرهون، قال الإمام النووي: "فإذا حل الدين أو كان حالا روجع المالك للبيع، ويباع إن لم يقض الدين ثم يرجع المالك بما بيع به" "منهاج الطالبين" (115).

والحاصل في هذا السؤال أنه يجوز للبائع الأول استيفاء أقساطه غير المدفوعة من ثمن السيارة المرهونة في حال توقف المدين عن دفع الأقساط إليه، ولا يُطالب الضامن بأكثر من ثمن السيارة. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا