اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان
رقم الفتوى : 1450
نوع الفتوى : مختصرة
السؤال :
ما حكم استعمال البطاقات البنكية مثل "الفيزا" و"الماستر"؟
الجواب :
يجوز استعمال البطاقات الائتمانية بشروط: 1- أن لا تشترط الجهة المصدرة زيادة ربوية عند تأخر السداد. 2- أن لا يزيد التاجر سعر البضاعة بسبب العمولة التي تأخذها منه جهة البطاقة. 3- ألا يكون المشترى ذهب أو فضة أو عملات إذا كانت البطاقة غير مغطاة. ويرجى مراجعة الدائرة لمعرفة التفاصيل بشكل أوضح. والله تعالى أعلم.
للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
التعليقات