فتاوى مختصرة

اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان
رقم الفتوى: 1423
التصنيف: البيع
نوع الفتوى: مختصرة



السؤال:

شخص اشترى إسمنتا مسروقا وهو لا يعرف، أكثر من مرة، وإذا انكشف البائع، هل يلحق زوجي حرام؟


الجواب:

إثم الحرام على من سرق، أما الذي استعمل الإسمنت فعليه أن يدفع ثمنه لمن سُرق منه، ثم يطالب البائع بما دفع، أما إذا غرم السارق لصاحب الإسمنت فلا شيء على من استعمل الإسمنت. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]

التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا