فتاوى مختصرة

رقم الفتوى: 1215
التصنيف: زكاة النقد
نوع الفتوى: مختصرة



السؤال:

هل تجب الزكاة في المال المدَّخر للزواج؟


الجواب:

تجب الزكاة في المال المدَّخر للزواج إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]

التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا