رقم الفتوى : 1039
نوع الفتوى : مختصرة
السؤال :
هل تبطل صلاة المرأة إذا رآها الرجال غير المحارم؟
الجواب :
لا تبطل صلاة المرأة إذا رآها الرجال غير المحارم وهي تصلي، والأولى أن تصلي في مكان لا يراها فيه الرجال.
للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
التعليقات