رقم الفتوى : 1018
نوع الفتوى : مختصرة
السؤال :
ماذا يفعل من شكّ هل سجد مرّة أو مرتين في الركعة الثالثة؟
الجواب :
من شكّ في صلاته بنى على الأقلِّ؛ أي يسجد سجدة أخرى ويتمّ الصلاة، ثم يسجد للسهو.
للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
التعليقات