الفتاوى

اسم المفتي : سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان
الموضوع : حكم مكافأة الترفيع إلى رتبة ملازم في الجيش العربي الأردني
رقم الفتوى: 555
التاريخ : 21-03-2010
التصنيف: مسائل مالية معاصرة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

حصلت زوجتي عند ترفيعها من وكيل إلى رتبة ملازم على شك بقيمة (966.920) دينارًا أردنيًّا، وذلك من مالية القيادة العامة، إلا أننا سمعنا بأن نسبة من هذا المبلغ ربا. وتبين لنا نتيجة الاستفسار: أن جزءًا من المبلغ كان سابقًا يسمى فائدة، وحاليًّا يسمى مكافأة، ويعتمد على عدد سنوات الخدمة. ترتب على هذا المبلغ أعلاه بنفس المسمى السابق (مكافأة) مبلغ وقدره (353.320) دينارًا. أرجو من سماحتكم توضيح الأمر.


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
تبين لنا -بعد سؤال الدائرة المالية في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية- أن المبلغ الذي يدفع لضابط الصف عند ترفيعه إلى رتبة ضابط يُمَثِّلُ المبلغ الذي تم توفيره من خلال الاشتراكات المحصَّلة منه، مضافًا إليها المكافآت التي يستحقها عن خدمته كضابط صف، وتحسب المكافآت حسب سنوات الخدمة، وليس على أساس فائدة حسب قيمة المبلغ.
وبناء عليه: فلا نرى حرجًا في أخذ هذه المكافأة والانتفاع بها، ونسأل الله تعالى أن يجنبنا والمسلمين جميعا أكل المال الحرام. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا